فايق: يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع قضايا حقوق الإنسانأكد محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يأمل أن تلتزم
مصر بكل الاتفاقيات الدولية التى وافقت عليها، وتكون هناك شفافية كاملة
فيما يخص تعاملاتها فى قضايا حقوق الإنسان.
وقال محمد فايق، خلال ورشة عمل حول آلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس
حقوق الإنسان عُقدت، اليوم، بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، إن
المنظمات الحقوقية والمدنية فى مصر يجب أن توحد صفوفها لتمثل ورقة ضغط على
الحكومة، ليتم تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون
بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
كانت مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدولى الشامل فى الدورة
السابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذى تم تشكيل لجنة ثلاثية، تضم إيطاليا
والصين ومدغشقر، لتيسير الاستعراض، وقد أحالت اللجنة إلى مصر قائمة أسئلة
أعدتها كل من الأرجنتين والجمهورية التشيكية والدنمارك وألمانيا وأيرلندا
ولاتيفيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وأيرلندا
الشمالية.
وقد استعرض التقرير الوطنى الإطار الدستورى والتشريعى والاتفاقيات الدولية،
كما استعرض الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية
والإقليمية الأخرى، ورصد التعديلات القانونية لتعزيز حرية الرأى والتعبير
عبر إلغاء بعض العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وعرض لأوضاع حرية
الدين والمعتقد، من خلال الإطار الدستورى والأحكام الصادرة بشأن حرية
الأشخاص فى إثبات دياناتهم ومعتقداتهم فى الأوراق الثبوتية والقرارات
الإدارية التنفيذية لتلك الأحكام.
وذكر التقرير التوصيات التى لم تحظ بتأييد مصر بعد رفضها التعهد باعتماد
قانون موحد للأسرة يكفل المساواة للمرأة، وإجراء مراجعة واسعة النطاق
للقوانين المصرية المعنية بحقوق الإنسان، لكى تتمشى التزامات مصر الدولية،
وكذلك رفضت التعهد بإلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف كافة الأحكام التى صدرت
بالفعل، وتقليل عدد الجرائم التى يعاقب عليها بهذه العقوبة، ومراجعة
الأحكام الوطنية المتعلقة بتجريم ممارسة الفجور، كما رفضت مصر القيد الكامل
بالمادة 2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أن لكل إنسان حق
التمتع بجميع الحريات الواردة فى الإعلان، دون تمييز بسبب العنصر أو اللغة
أو الدين أو الجنس أو الرأى السياسى أو الاجتماعى أو المولد ورفض الاعتراف
بأن الجنس يشمل أيضا الميول الجنسية.
وجاء فى التقرير التوصيات التى التزمت مصر بالنظر فيها، وهى إلغاء كافة
الأحكام القانونية والسياسات التى تميز ضد معتنقى ديانات اخرى غير الإسلام،
واعتماد قانون موحد لدور العبادة، والنظر فى الانضمام إلى البروتكول
الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، والإفراج الفورى عن ضحايا الرأى من
المدونين والتصديق على آليات شكاوى الأفراد لهيئات معاهدات الأمم المتحدة،
والتصديق على نظام روما الأساسى وعلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة
بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع
اشكال التمييز ضد المرأة، والسماح للمقر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق
الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، بحرية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والاتصال
بالأشخاص المحتجزين، وضمان المعاقبة على جريمة التعذيب وفقا للتعريف
الشامل الوارد فى المادة(1) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
كما شمل التقرير الإشارة إلى استجابة مصر لتوصيات فريق الخبراء المعنى
بالية الاستعراض الدورى الشامل، فعلى صعيد مباشرة الحقوق السياسية أصدر
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 12 إبريل 2011، مرسوما بقانون رقم 110
لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الخقوق
السياسية وفور الإعلان عن مسودة المشروع طالبت عدة منظمات حقوقية عن رفضها
للتعديلات التى ادخلت على القانون، وطالبت المجلس العسكرى بعدم التصديق
على تعديل القانون، وكانت أبرز الانتقادات الموجهة لقانون مباشرة الحقوق
السياسية أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم بموجب حكم قضائى
نهائى ونافذ، واعتبرت بعض المنظمات الحقوقية أن القانون يشوبه عدم
الدستورية، وأنه مخالف لمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المعنية
بالحقوق المدنية والسياسية، ويناقض التزامات مصر بموجب مصادقتها على العهد
الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
كما أصدر المجلس العسكرى الحاكم فى 29 مارس 2011، مرسوما بقانون لإدخال
تعديلات على القانون 40 لسنة 77 المنظم لعمل الأحزاب السياسية فى مصر، وقد
تم فيه تغيير نصوص المواد 4،6 بند 1،7،8،9،11،17، ولم يتم إلغاء القانون
الذى تسبب فى افساد الحياة السياسية، واشترط المرسوم فى مادته الرابعة على
أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، يجب أن لا يتعارض مع مقتضيات حماية
الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى
والنظام الديمقراطى، وهى جميعها عبارات فضفاضة تحمل أكثر من تأويل مما يفتح
الباب لرفض مشروعات أحزاب، كما قيدت المادة 6(1) حق المواطنين المصريين
المجنسين فى الانضمام إلى أى حزب إلا بعد خمس سنوات على الأقل، كما اشترطت
على من يتولى منصبا قياديا فى أى حزب أن يكون من أب مصرى وهو إهدار لحقوق
هؤلاء المواطنين المصريين، وفيه مخالفة لمبادئ الدستور المصرى التى تنص على
مساواة المواطنين أمام القانون وفيه مخالفة للمادة 22 من العهد الدولى
للحقوق المدنية والسياسية.
وفيما يخص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فقد أثار غضب واسع النطاق فى
أوساط منظمات المجتمع المدنى وبين نشطاء حقوق الإنسان، ووصفته المفوضة
السامية لحقوق الإنسان" نافى بيلاى" بأنه يمثل ضربة خطيرة لطموحات الثورة
المصرية، ودعت السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون.
وفيما يخص المحاكمات العسكرية، فقد شهدت الشهور اللاحقة لثورة 25 يناير،
إحالة الآلاف من المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهو ما أثار انتقادات حادة
فى الداخل والخارج، حتى أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقف إحالة
المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية، فى
أواخر العام المنصرم وثم وقف الإحالة فعليا بالتزامن مع انتهاء حالة
الطوارئ.
وعلى صعيد الحريات العامة صدر فى مارس 2011 قانون تجريم الاعتصامات، والذى
مثل تراجعا عن أهداف الثورة، وانتهاك الحق فى التظاهر وحرية الرأى
والتعبير، الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى صدقت
عليها الحكومة المصرية، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة تصل فى حدها
الأدنى إلى 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو
شارك فى ذلك، وأدى التجمهر إلى إعاقة وتعطيل العمل بجهات العمل الخاصة أو
العامة، وتضاعف العقوبة فى حالة استخدام العنف بالحبس مدة لا تقل عن سنة
بالغرامة التى تقل عن 100 ألف جنيه.